المادة 40 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

لا يطلب من اية سفينة تقديم وثيقة صحية (BILL OF HEALTH) تحمل او لا تحمل تأشيرة قنصلية او اية شهادات اخرى -مهما كان نوعها - خاصة بالاحوال الصحية في اي ميناء خارج المملكة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة