المادة 39 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

عند الوصول يرخص للسفينة السليمة بحرية المرور حتى ولو كانت قادمة من دائرة محلية ملوثة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة