المادة 38 من نظام الحجر الصحي في ميناء العقبة رقم 32 لسنة 1972

عند وصول سفينة ملوثة ، للقسم الصحي:- 1- ان يفرض التطعيم على اي شخص على ظهرها يرى انه لم يسبق تحصينه تحصينا كافيا ضد الجدري. 2- ان يعزل أو يضع تحت المراقبة أي شخص ينزل منها لمدة لا تزيد على أربعة عشر يوما تحسب من آخر تعرض للعدوى مع الاخذ بعين الاعتبار مرات التطعيم السابقة للشخص واحتمال تعرضه للعدوى عند تحديد مدة العزل اوا لمراقبة. 3- ان يقوم بتطهير:- أ- اية امتعة يملكها اي مصاب. ب- اية امتعة او اشياء اخرى كأدوات الفراش والبياضات المستعملة و كذا أي جزء من السفينة تعتبر ملوثا. ب- بعد ان يتم نقل كل مصاب وتنفيذ الاجراءات التي يفرضها القسم الصحي طبقا للبند (أ) من هذه المادة تنفيذا فعالا، يرخص للسفينة بحرية المرور.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة