المادة 4 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
تهدف الجمعية ، بصورة خاصة ، الى ما يلي:-
أ- رفع مستوى المهنة وتطويرها.
ب- نشر الوعي السياحي بين اعضائها.
ج- تنمية السياحة وتنشيطها بالتعاون مع الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026