المادة 3 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى ( الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها والقيام بجميع التصرفات القانونية ولها ان تنيب عنها في الاجراءات القضائية أي محام او وكيل آخر توكله لهذه الغاية.
ب- يكون مركز الجمعية الرئيس في عمان ويحق لها بقرار من المجلس انشاء فروع لها في أي مكان آخر في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026