المادة 2 من نظام الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها رقم 20 لسنة 1988
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
الوزارة : وزارة السياحة والاثار .
الوزير : وزير السياحة والاثار .
الجمعية : الجمعية الاردنية للحرف والصناعات التقليدية والشعبية وتجارها المنشاة بمقتضى احكام هذا النظام .
الهيئة : الهيئة العامة للجمعية .
المجلس : مجلس ادارة الجمعية .
الرئيس : رئيس الجمعية .
المهنة : مهنة الصناعات التقليدية والشعبية والحرف اليدوية وانتاج التحف .
العضو: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على الموافقة وفقاً لأحكام نظام الحرف والصناعات التقليدية والشعبية والمتاجرة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026