المادة 21 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- لا يجوز إشغال أي مبنى أو منشأة قبل الحصول على إذن إشغال من الهيئة للتأكد من مطابقة أي منهما لشروط الترخيص وأحكام قانون التنظيم وهذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يلتزم من حصل على رخصة الإعمار بعد الانتهاء من تنفيذ مشاريع الإعمار المتعلقة بأراض وأبنية مشمولة باتفاقية التطوير وفقا لرخصة الإعمار بتقديم طلب إصدار إذن الإشغال مرفقا به شهادة صادرة عن المطور الرئيسي تؤكد التزامه بشروط رخصة الإعمار وأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ج- يصدر قرار بشأن إذن الإشغال خلال مدة لا تزيد على عشرة ايام عمل من تاريخ تسلم طلب إصدار إذن الإشغال. د- يحق للهيئة إلغاء إذن الإشغال إذا تبين أنه صدر بناء على بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة أو مخططات غير صحيحة أو أنه صدر خلافا للأنظمة والتعليمات ، كما يحق لها الغاؤه في أي وقت في حالة مخالفة مخططات الترخيص 0 ه- على الهيئة في حال إلغاء إذن الإشغال وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة إخطار المالك لتصويب المخالفة بما ينسجم مع رخصة الإعمار الممنوحة له ومخططات الترخيص التي صدرت بموجبها رخصة الإعمار خلال مدة تحددها لهذه الغاية . و- للهيئة الطلب من الجهات المختصة عدم إيصال أي من الخدمات أو طلب فصلها وعدم إجراء أي معاملة إفراز للأبنية والمنشآت والتي لم تحصل على إذن إشغال حسب الأصول أو التي تم إلغاء إذن الإشغال الممنوح لها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك