المادة 20 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- تستوفي الهيئة من الحاصل على الرخصة تأمينا بنسبة (10%) من مجموع رسوم الترخيص عند قيامه بأي أعمال إعمار تتعلق بأبنية أو أراضٍ غير مشمولة باتفاقية التطوير ، وذلك لضمان التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالالتزامات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة شريطة أن لا يقل مبلغ التأمين عن (100) دينار ولا يزيد على (25000) دينار 0 ب- في حال نشوء أضرار من جراء عدم التقيد بأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تزيد قيمتها على قيمة التأمين المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة فللهيئة الرجوع على الحاصل على الرخصة بقيمة الزيادة دون المساس بحق الهيئة في المطالبة بالتعويض عن أي اضرار اخرى أمام المحاكم المختصة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك