المادة 19 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

أ- يلتزم أي شخص يقوم بمشاريع إعمار في المنطقة تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير، بشروط رخصة الإعمار وتعليمات المجلس ، وبإعادة الطرق وأي أماكن تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه فور انتهاء تلك المشاريع 0 ب- يلتزم أي شخص يقوم بتنفيذ مشاريع اعمار تتعلق بأراض أو أبنية مشمولة باتفاقية التطوير بوقف العمل وإبلاغ المطور الرئيسي فورا إذا تم إلحاق أي أضرار أو أعطال بخطوط الخدمات أو المباني أو الشوارع أو البيئة المحيطة بمشروع الإعمار ، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0 ج- يكون المطور الرئيسي مسؤولا عن اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهة المنفذة وأي جهة ذات علاقة لإعادة الطرق والاماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار أو أي خدمات لحقها أي ضرر أو تعطيل إلى ما كانت عليه 0 د- في حال عدم إعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه ، على الهيئة إشعار المطور الرئيسي بضرورة القيام بذلك خلال المدة المحددة في الإشعار 0 ه- إذا انتهت المدة المحددة في الإشعار المرسل إلى المطور الرئيسي وفق أحكام الفقرة (د) من هذه المادة ولم يقم بإعادة الطرق والأماكن التي تضررت من تنفيذ مشاريع الإعمار فيها إلى ما كانت عليه ، تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة أوضاع الطرق والأماكن التي نفذت فيها مشاريع الإعمار إلى ما كانت عليه وعلى نفقة المطور الرئيسي 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك