المادة 18 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
على من حصل على رخصة الإعمار تعيين جهة مؤهلة وفق أحكام التشريعات ذات العلاقة ، للإشراف على تنفيذ مشروع الإعمار ، وعلى من حصل على رخصة الإعمار والمهندس والمقاول الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وكودات البناء الوطني في جميع مراحل وأعمال مشروع الإعمار ، وتبليغ الهيئة والمطور الرئيسي خطيا عند حصول أي مخالفة لشروط ترخيص مشروع الإعمار ، وبيان نوع المخالفة وموقعها، تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026