المادة 17 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- تكون رخصة الإعمار مرتبطة بمشروع الإعمار وليست شخصية 0
ب- في حال عدم القيام بالأعمال الأساسية للإعمار خلال سنة واحدة من تاريخ صدور رخصة الإعمار، يعتبر الترخيص منتهيا حكما إلا إذا وافق المجلس بناء على طلب مبرر ممن حصل على رخصة الإعمار على تمديد تلك المدة قبل انتهائها 0
ج- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، إذا باشر من حصل على رخصة الإعمار البناء بعد صدور الرخصة ولم ينته منه ليكون صالحا للاستعمال ومطابقا للرخصة خلال خمس سنوات من تاريخ صدورها فيجب عليه تجديدها سنويا قبل انتهائها ويستوفى منه في هذه الحالة (25%) من رسوم الترخيص المنصوص عليها بموجب احكام هذا النظام عند طلب تجديد الرخصة عن كل سنة تلي السنة الخامسة ، على أن لا تتجاوز رسوم التجديد (100%) من رسوم الترخيص وتطبق أحكام هذه الفقرة على جميع الرخص بما فيها الرخص التي تم منحها قبل صدور هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026