المادة 16 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012
أ- تصدر الهيئة رخصة الإعمار بعد استيفاء شروط الترخيص واستكمال اجراءاته ودفع الرسوم واي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى وضمن المدد المقررة وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ب- إذا لم يقم طالب الترخيص بتسديد الرسوم أو أي بدل خدمة وأي مستحقات أخرى تترتب على ترخيص مشروع الإعمار أو لم يستكمل الإجراءات اللازمة للترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغه قرار الهيئة بالموافقة المبدئية ، يعتبر هذا القرار ملغى حكما 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026