المادة 22 من نظام التنظيم وترخيص الإعمار في المناطق التنموية والمناطق الحرة صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة ( رقم 52 لسنة 2012

للمجلس الموافقة على ترخيص المباني أو المنشآت القائمة قبل إنشاء المنطقة وغير المرخصة والمخالفة لأحكام الإعمار السارية المفعول عند مباشرة أعمال الإعمار وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك