المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ- الأمين العام .
ب-مساعدي الأمين العام .
ج-المديريات التالية :-
1-مديرية السياسات والتخطيط الإستراتيجي .
2-مديرية الطلب على المياه .
3-مديرية الخطة الاستثمارية .
4-مديرية التمويل والتعاون الدولي .
5-مديرية رصد ودراسات مصادر المياه.
6-مديرية نظم المعلومات الجغرافية والنماذج الرياضية.
7-مديرية البيئة والتغير المناخي .
8-مديرية الشؤون الإدارية .
9-مديرية الشؤون المالية.
10-مديرية التطوير المؤسسي والتميز.
د -الوحدات التالية:-
1-وحدة الرقابة الداخلية .
2-وحدة الشؤون القانونية .
3-وحدة التوعية والإعلام .
4-وحدة المشاريع الإستراتيجية والإتفاقيات الدولية .
5-وحدة الدراسات الاقتصادية.
6-وحدة تنظيم مصادر المياه.
7-وحدة مراقبة الآبار الجوفية .
8-وحدة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
ه- مكتب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026