المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :- أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ب- تهدف الوزارة إلى رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات المياه ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- 1-تطوير سياسات قطاع المياه . 2-التخطيط الإستراتيجي لقطاع المياه ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك . 3-تطوير الإتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها. 4-إدارة مصادر المياه وتنظيمها ووضع الأسس اللازمة لذلك ومراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية. 5-إدارة التمويل واقتصاديات المياه . 6-إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك