المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام كل من قانون سلطة المياه وقانون تطوير وادي الأردن :-
أ- تتولى الوزارة المسؤولية الكاملة عن المياه والصرف الصحي والمشاريع المتعلقة بها ، كما تتولى المسؤولية الكاملة عن تطوير وادي الأردن واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
ب- تهدف الوزارة إلى رفع مستوى قطاع المياه وتطويره وتنظيمه ومراقبته بما في ذلك مستوى جودة خدمات المياه ، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :-
1-تطوير سياسات قطاع المياه .
2-التخطيط الإستراتيجي لقطاع المياه ووضع الإستراتيجيات والخطط الوطنية للمياه والبرامج التنفيذية اللازمة لذلك .
3-تطوير الإتفاقيات الدولية الخاصة بقطاع المياه ومتابعة تنفيذها.
4-إدارة مصادر المياه وتنظيمها ووضع الأسس اللازمة لذلك ومراقبة الآبار الجوفية وفق أحكام التشريعات النافذة لتشمل وضع آليات الرقابة وبناء قاعدة بيانات وإصدار تقارير حول الآبار الجوفية.
5-إدارة التمويل واقتصاديات المياه .
6-إعداد الدراسات المائية والبحوث العلمية لتطوير مستوى أداء قطاع المياه .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026