المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري .
الوزير:وزير المياه والري .
الأمين العام:أمين عام الوزارة.صفحة 1 من 4
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026