المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة المياه والري . الوزير:وزير المياه والري . الأمين العام:أمين عام الوزارة.صفحة 1 من 4

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة