المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة المياه والري رقم 14 لسنة 2014

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام . 2- مدير مكتب الوزير. 3- مدير وحدة الرقابة الداخلية . ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1-مساعدي الأمين العام . 2- مدير وحدة الشؤون القانونية . 3- مدير وحدة التوعية والإعلام. ويكون كل منهم مسؤولا أمامه عن القيام بالمهام والواجبات الموكولة إليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة