المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 9- أ - يؤلف في الوزارة مجلس يسمى ( مجلس الافتاء ) يتم تشكيله على الوجه التالي:- 1- قاضى القضاة رئيساً 2- المفتي العام نائبا للرئيس 3- عميد كلية الشريعة في الجامعة الاردنية عضوا 4- مفتي القوات المسلحة الاردنية عضوا 5- ستة من العلماء المختصين في العلوم الشرعية يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة ثلاث سنوات. اعضاء 6- مدير مديرية الافتاء في الوزاره عضوا ومقررا للمجلس ويشترط فيمن يعين عضوا في مجلس الافتاء بمقتضى احكام البند 5 من هذه الفقرة ان يكون مشهودا له بالتقوى والصلاح ومعروفا بابحاثه وانتاجه في العلوم الشرعية وان لا يقل مؤهله عن الشهادة الجامعية الاولى في احدى تلك العلوم. ب - يجتمع مجلس الافتاء مرة كل شهر على الاقل، وكلما دعت الضرورة الى ذلك بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه، ويكون اجتماعه قانونيا اذا حضره ثمانية من اعضائه على الاقل، على أن يكون رئيسه او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم، ويتخذ قراراته باجماع او بأكثرية الاصوات، واذا تساوت هذه فيرجح الجانب الذي كان رئيس الاجتماع قد صوت معهم، ولمجلس الافتاء دعوة اصحاب الاختصاص والعلاقة في الموضوع المعروض على المجلس، لحضور أي اجتماع له وللاستعانة بآرائهم في الامور المطروحة عليه دون ان يكون لاي منهم حق التصويت على قراراته. ج - بالرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمارس مجلس الافتاء الاختصاصات والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للافتاء في المملكة. 2-الاشراف على شؤون الافتاء العلمية واعداد الخطط اللازمة لتنظيمه والنهوض به. 3-اصدار الفتاوي يالشرعية في الامور التي تعرض عليه. 4-بيان الحكم الشرعي في الامور العامة المستجدة التي تحتاج الى اجتهاد او الامور التي تحتاج الى دراسة وتقص في المذاهب الفقهية. 5- دراسة مشاريع القوانين والانظمة التي تحال اليها لبيان الرأي الشرعي فيها. 6-التنسيب بتعيين المفتين للجهات الرسمية المختصة في الوزارة وفق احكام هذا النظام. د- يمنح رئيس واعضاء مجلس الافتاء مكافأة قدرها عشره دنانير عن كل جلسة يحضرونها على ان لا يزيد مجموع المكافآت التي تصرف لاي منهم على 360 دينار في السنة. ه- لمجلس الافتاء الاستعانة ببعض الباحثين ، وتحدد مكافآتهم بتعليمات يصدرها مجلس الاوقاف بناء على تنسيب مجلس الافتاء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك