المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 8- تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة: أ - دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها. ب- دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة. ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة. د- دراسة الامور التي يرى الوزير عرضها على اللجنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك