المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 8-
تناط باللجنة المهام التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها الى الجهات المختصة:
أ - دراسة خطط الوزارة المتعلقة باختصاصاتها ومسؤولياتها وسبل تمويلها وتنفيذها.
ب- دراسة مشروع الموازنه السنوية للوزارة.
ج- دراسة مشاريع القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالوزارة.
د- دراسة الامور التي يرى الوزير عرضها على اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026