المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 10-
أ - يعين المفتي العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير ويشترط فيه ان يكون قد امضى على حصوله على الشهادة الجامعية الاولى في العلوم الشرعية خمسة عشر عاما على الاقل وله ابحاث علمية جيدة ومعروفا بالتقوى والصلاح.
ب - يصدر المفتي العام الفتاوي الشرعية في القضايا المعروضة عليه ويحيل الى مجلس الافتاء الامور التي تقع ضمن اختصاصه من تلك القضايا.
ج- يدون في سجل خاص الفتاوي التي تصدر عن المفتي العام كما تدون في سجلات اخرى الفتاوي التي تصدر عن المفتين في مراكز المحافظات والالوية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026