المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 5- أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: - 1- مديرية الوعظ والارشاد 2- مديرية الادارة 3-مديرية الشؤون المالية 4-مديرية الاملاك الوقفية 5- مديرية المسجد الاقصى 6-مديرية الحجصفحة 2 من 6 7-مديرية الانشاءات والصيانة 8-مديرية الشؤون النسائية ب - للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها من المديريات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك