المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 5-
أ - تتكون الوزارة من المديريات التالية: -
1- مديرية الوعظ والارشاد
2- مديرية الادارة
3-مديرية الشؤون المالية
4-مديرية الاملاك الوقفية
5- مديرية المسجد الاقصى
6-مديرية الحجصفحة 2 من 6
7-مديرية الانشاءات والصيانة
8-مديرية الشؤون النسائية
ب - للوزير بناء على تنسيب اللجنة احداث أي مديرية اخرى او الغاء أي مديرية قائمة او دمجها في غيرها من المديريات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026