المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 6- للوزير بتنسيب من الوكيل: - أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها. ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى او دمج اي منها في غيرها. ج- وضع تعليمات لتنظيم جهاز الاوقاف في مركز الوزارة والمحافظات الالوية. د- تشكيل اي لجنة في مركز الوزارة او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها على ان تكون خلاف المهام والواجبات المنوطة بلجنة المديرين بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك