المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 6-
للوزير بتنسيب من الوكيل: -
أ - احداث او الغاء اي مديرية للاوقاف في المحافظات والالوية او دمج اي منها في غيرها.
ب- احداث او الغاء اي قسم او شعبة في المديريات في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى او دمج اي منها في غيرها.
ج- وضع تعليمات لتنظيم جهاز الاوقاف في مركز الوزارة والمحافظات الالوية.
د- تشكيل اي لجنة في مركز الوزارة او في المحافظات والالوية وتحديد الواجبات والمهام المنوطة بها على ان تكون خلاف المهام والواجبات المنوطة بلجنة المديرين بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026