المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 4- أ - يكون الوكيل مرتبطا بالوزير ومسؤولا مباشره أمامه عن ادارة الوزارة بجميع مديرياتها واقسامها وشعبها في مركز الوزارة وفي سائر المناطق الاخرى وللوزير تعيين مساعد او أكثر له وللوكيل تفويض صلاحياته او أي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات المعمول بها الى مساعديه والمديرين. ب - يكون المفتي العام مسؤولا مباشرا امام الوزير ، ويرتبط المفتون في انحاء المملكة ومديرية الافتاء بالمفتي العام وفقا لاحكام هذا النظام والتشريعات الاخرى المعمول بها في الوزارة. ج - للوزير بناء على تنسيب الامين العام تعيين مدير عام او اكثر في مركز الوزارة ومدير عام في مركز اي محافظة اذا قضت الحاجة ذلك، يرتبط بالامين العام وتحدد مهامه ومسؤولياته والمديريات المرتبطة به بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية. د - مديرو المديريات والمستشارون ورئيس الديوان مسؤولون امام الوكيل، ويجوز تعيين مساعد او اكثر للمدير يقوم بالمهام والواجبات التي يخولها اليه المدير.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك