المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979

الماده 3- الوزير هو المرجع الاعلى للوزارة وهو المشرف على وضع سياستها وتنفيذها في ضوء قرارات المجلس والدراسات والتوصيات التي تقدمها اللجنة وللوزير تفويض صلاحياته او اي منها المخولة اليه بمقتضى التشريعات المعمول بها الى الوكيل ومساعدي الوكيل وللمديرين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك