المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزارة وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوزير وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
المجلس مجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
الوكيل وكيل الوزارة.
المدير مدير اي مديرية في الوزارة.
اللجنة لجنة الاوقاف والشؤون الاسلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026