المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية رقم 23 لسنة 1979
الماده 1-
يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاوقاف والشؤون المقدسات الاسلامية لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026