المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995

أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة. ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مديري المديريات على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك