المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.
ب- للامين العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مديري المديريات على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026