المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995

يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها. ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك