المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
أ- يرتبط بالوزير كل من:-
1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها.
2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص عليها في الفقرة- أ- اولا من المادة- 5- من هذا النظام ويكونون مسؤولين امامه عن ادارة المؤسسة او الدائرة التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ب- يرتبط مديرو المديريات في مركز الوزارة بالامين العام ويكونون مسؤولين مباشرة امامه عن ادارة شؤون المديريات التي يرأسونها وعن حسن سير العمل فيها.
ج- يرتبط رئيس القسم في المديرية بمديره ويكون مسؤولا مباشرة امامه عن شؤون القسم الذي يتولى رئاسته وعن تنفيذ المهام والواجبات المنوطة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026