المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
أ- تتألف الوزارة من:
اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:-
1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون.
2- دائرة المطبوعات والنشر.
3- وكالة الانباء الاردنية.
ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:-
1- مديرية الشؤون الادارية والمالية
2- مديرية العلاقات الاعلامية
3- مديرية المنظمات والعلاقات الدولية
4- مديرية الدراسات والبحوث
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها.
ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام والفروع في اي مديرية في مركز الوزارة او الغاؤها او دمجها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026