المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995

أ- تتألف الوزارة من: اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:- 1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2- دائرة المطبوعات والنشر. 3- وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات في مركز الوزارة:- 1- مديرية الشؤون الادارية والمالية 2- مديرية العلاقات الاعلامية 3- مديرية المنظمات والعلاقات الدولية 4- مديرية الدراسات والبحوث ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير احداث أي مديرية جديدة في مركز الوزارة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها. ج- للوزير بناء على تنسيب الامين العام احداث الاقسام والفروع في اي مديرية في مركز الوزارة او الغاؤها او دمجها في غيرها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة