المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي من المديريات في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026