المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026