المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات اعضائها على الاقل. ب- لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من المستشارين او موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة اميناً لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة