المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:-
1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دورياً.
2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
4-أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026