المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته في حال غيابه. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات الى المدير العام لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها:- 1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دورياً. 2- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 4-أي امور اخرى يحيلها الرئيس او المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة