المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0 ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك