المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0
ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026