المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

يرتبط بالمدير العام كل من:- أ-مساعد المدير العام. ب-مديري المديريات 0 ج- المستشارين. د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة باي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة