المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
يرتبط بالمدير العام كل من:-
أ-مساعد المدير العام.
ب-مديري المديريات 0
ج- المستشارين.
د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات الموكولة له وعن حسن سير العمل في مديريته او وحدته والاقسام المرتبطة باي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026