المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ-المدير العام.
ب-المديريات التالية:-
1-مديرية البحوث والتطبيقات النووية.
2-مديرية الوقاية الاشعاعية.
3-مديرية التفتيش والترخيص الاشعاعي.
4-مديرية التعاون الدولي والمعلومات.
5-مديرية الخدمات الاشعاعية والمعايرة.
6-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
ج-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026