المادة 10 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعد المدير العام والمستشارين. ب- تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام ومسؤولياتها. ج-وصف وظائف موظفي الهيئة. د-تحديد العلاقة واساليب الاتصال بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك