الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل رقم 7 لسنة 2012
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون :قانون صندوق التنمية والتشغيل النافذ 0 الصندوق :صندوق الت…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من :- أ-المجلس 0 ب-المدير 0 ج-مساعدي المدير 0 د-مكتب المدير 0 ه- المديريات التالية :- 1-مديرية التخطيط والتميز المؤسسي 0 2-مديرية الموارد ال…
- المادة 4يرتبط بالمدير كل من :- ?أ-مساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية 0 ?ب-مساعد المدير للشؤون الفنية 0 ?ج-مساعد المدير لشؤون المحافظات 0 ?د- مكتب المدير 0 ه- مديرية الش…
- المادة 5ترتبط بمساعد المدير للشؤون المالية والموارد البشرية المديريات التالية :- ?أ-مديرية الموارد البشرية والخدمات المساندة 0 ?ب-مديرية المتابعة والتحصيل 0 ?ج-مديرية الشؤون الما…
- المادة 6ترتبط بمساعد المدير للشؤون الفنية المديريات التالية :- ?أ- مديرية التخطيط والتميز المؤسسي 0 ?ب-مديرية التدريب والتمكين 0 ?ج-وحدة تكنولوجيا المعلومات 0
- المادة 7ترتبط فروع الصندوق في المحافظات بمساعد المدير لشؤون المحافظات 0
- المادة 8أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير 0 2-مديري المديريات 0 3-رؤساء الوحدات 0 ب- يتولى اقدم المساعدين رئاسة…
- المادة 9أ- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها:- 1-خطط وبرامج الصندوق وتنظيمها ومتابعة تنفيذها 0 2-مشروع الموازنة السنوية للصندوق وجدول تشكيلات الوظا…
- المادة 10أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير المستند الى توصية اللجنة احداث اي مديرية او وحدة في الصندوق او دمج اي من المديريات او الوحدات في غيرها 0 ب- للمدير بناء على تنسيب اللجنة ا…
- المادة 11يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ?-مهام مساعدي المدير ومديري المديريات ورؤساء الوحدات الادارية 0 ب?-مهام …