المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل رقم 7 لسنة 2012

أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية كل من :- 1-مساعدي المدير 0 2-مديري المديريات 0 3-رؤساء الوحدات 0 ب- يتولى اقدم المساعدين رئاسة اللجنة في حال غياب المدير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة