المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل رقم 7 لسنة 2012
أ- تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتطوير ) برئاسة المدير وعضوية كل من :-
1-مساعدي المدير 0
2-مديري المديريات 0
3-رؤساء الوحدات 0
ب- يتولى اقدم المساعدين رئاسة اللجنة في حال غياب المدير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026