المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل رقم 7 لسنة 2012

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق التنمية والتشغيل لسنة 2012 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة