المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001
يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة