المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان. الامين العام: امين عام الديوان. المديرية: أي مديرية في مركز الديوان او في أي محافظة. المدير: مدير المديرية. اللجنة: لجنة التخطيط.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة