المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان.
الامين العام: امين عام الديوان.
المديرية: أي مديرية في مركز الديوان او في أي محافظة.
المدير: مدير المديرية.
اللجنة: لجنة التخطيط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026