المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001

يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب-الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية. ه - المديريات التالية:- 1- مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد. 2- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة. 3- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة المحلية. 4- مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية و الخدمات. 5- مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة. 6- مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية. 7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة. 8- مديرية الشؤون المالية. 9- مديرية الشؤون الإدارية. 10- مديرية الشؤون القانونية. 11- مديرية التقارير. 12- مديرية الشؤون الهندسية . 13- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 14- مديرية الدراسات والتدريب. 15- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام. و- وحدة الرقابة الداخلية. ز- مكتب الرئيس. المادة 8ارتباطات المادة يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-تعديلات المادة 1 أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الديوان. ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية في مختلف مستوياتهم. ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الديوان. د- وصف وظائف موظفي الديوان وتصنيفها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة