المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001
يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:-
أ- الرئيس .
ب-الأمين العام.
ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية.
د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية.
ه - المديريات التالية:-
1- مديرية الرقابة على قطاع الإيرادات العامة والاقتصاد.
2- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة والأمن والطاقة.
3- مديرية الرقابة على قطاع الإدارة المحلية.
4- مديرية الرقابة على قطاع البنية التحتية و الخدمات.
5- مديرية رقابة الأداء والرقابة على البيئة.
6- مديرية الرقابة على الشركات والحسابات الختامية.
7- مديرية تطوير الأداء المؤسسي وتوكيد الجودة.
8- مديرية الشؤون المالية.
9- مديرية الشؤون الإدارية.
10- مديرية الشؤون القانونية.
11- مديرية التقارير.
12- مديرية الشؤون الهندسية .
13- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
14- مديرية الدراسات والتدريب.
15- مديرية العلاقات العامة والتعاون الدولي والاعلام.
و- وحدة الرقابة الداخلية.
ز- مكتب الرئيس.
المادة 8ارتباطات المادة
يصدر الرئيس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-تعديلات المادة 1
أ- تحديد مهام المديريات والوحدات الادارية في الديوان.
ب- تحديد الواجبات المنوطة بمساعدي الامين العام والمديرين والمستشارين ورؤساء الوحدات الادارية في مختلف مستوياتهم.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الوحدات الادارية في الديوان.
د- وصف وظائف موظفي الديوان وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026