المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديري الإدارات. 4-مدير مديرية الشؤون القانونية. 5- مدير مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 6- مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 7- مدير مديرية المشتريات والتزويد. 8- مدير مديرية الصيدلة والصيدلة السريرية. 9- مدير مديرية التمريض. 10-مدير مديرية المهن الطبية المساندة. ب- يسمي الوزير أحد الأمينين العامين نائبا لرئيس اللجنة. ج- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات الاتفاقيات الصحية ومذكرات التفاهم المراد ابرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الصحية المختصة داخل المملكة أو خارجها. 3- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة. 4- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 5- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها. د- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي أعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات اعضائها على الأقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ه- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها دون ان يكون له حق التصويت. و- يكون مدير مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي أمينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة