المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية إدارة المشاريع والتخطيط والتعاون الدولي. 6- مديرية الإعلام والعلاقات العامة وخدمة الجمهور. 7- المركز الوطني للطب الشرعي. 8- مكتب الوزير. ب- يرتبط بأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية كل من :- 1- إدارة الشؤون الفنية للمستشفيات. 2- إدارة الشؤون الإدارية. 3- إدارة الشؤون المالية. 4- إدارة الخدمات. 5- إدارة التأمين الصحي. 6- إدارة مستشفيات البشير. 7- مديرية التحول الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات. 8- مديرية المشتريات والتزويد. 9- مديرية التطوير المؤسسي وضبط الجودة. 10- مديرية الأزمات. 11- وحدة العطاءات الخاصة. 12- مكتب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية ج- يرتبط بأمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة كل من: 1- إدارة الرعاية الصحية الأولية. 2- إدارة الأوبئة. 3- مديرية السياحة العلاجية. 4- مديرية ترخيص المهن والمؤسسات الصحية. 5- مديرية اللجان الطبية. 6- مكتب أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. د. على الرغم مما ورد في الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة للوزير تعديل ارتباط أي من الإدارات أو المديريات أو الوحدات وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل في الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة