الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم 5 لسنة 2022
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة لسنة 2022) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة الصحة. الوزير:وزير الصحة. لجنة التخطيط والتنسيق والم…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحية الأولية والأوبئة. 3- مديرية الرقابة والتدقيق الداخلي. 4- مديرية …
- المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية. 2- أمين عام الوزارة للرعاية الصحي…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7أ- يصدر الوزير بناء على تنسيب أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والفنية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- 1- تحديد مهام الوحدات التنظيمية في ال…
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الصحة رقم (45) لسنة 2018 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا …