الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018
7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الأمين الع…
- المادة 4أ يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق إدارة المخاطر الزراعية. 3. مديرية الإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية. 4 وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة أمانة سر مجلس …
- المادة 5أ تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائبا للرئيس 2 - مساعدي الأمين العام. 3 - مديري المديريات الذي…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم (82) لسنة 2004