الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة :وزارة الزراعة. الوزير: وزير الزراعة. الأمين الع…
  3. المادة 4أ يرتبط بالوزير كل من:- 1 - الأمين العام. 2 - صندوق إدارة المخاطر الزراعية. 3. مديرية الإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية. 4 وحدة الرقابة الداخلية. 5- وحدة أمانة سر مجلس …
  4. المادة 5أ تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1 - الأمين العام نائبا للرئيس 2 - مساعدي الأمين العام. 3 - مديري المديريات الذي…
  5. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  6. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي :- أ - تحديد مهام المديريات والوحدات والاقسام في الوزارة ومسؤولياتها. …
  7. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم (82) لسنة 2004