المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018
أ يرتبط بالوزير كل من:-
1 - الأمين العام.
2 - صندوق إدارة المخاطر الزراعية.
3. مديرية الإعلام والاتصال والشؤون البرلمانية.
4 وحدة الرقابة الداخلية.
5- وحدة أمانة سر مجلس الأمن الغذائي .
6 مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1 - مساعدي الأمين العام المنصوص عليهم في الفقرات من (ج) الى (ط) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - مديرية التخطيط الاستراتيجي والتطوير صافلحةم 3ؤ مسن 6سي.
3 - مديريات الزراعة في المحافظات والألوية.
4 وحدة الشؤون القانونية .
5 مكتب الأمين العام.
ج ترتبط بمساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية كل من:-
1 - مديريه تنمية وإدارة الموارد البشرية.
2 - مديرية الشؤون المالية.
3 - مديرية العطاءات واللوازم.
4 - مديريه الإدارة والخدمات المساندة.
5 مديرية التحول الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات.
6 - مديرية الآلات والمكنكة الزراعية.
7 - مديرية الأبنية.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للثروة النباتية كل من:-
1 - مديريه الإنتاج النباتي.
2 - مديرية الوقاية والصحة النباتية.
3 مديريه الأراضي والري.
4 - مديريه مختبرات الثروة النباتية.
5- مديرية الزيتون.
ه - ترتبط بمساعد الأمين العام للثروة الحيوانية كل من:-
1 - مديرية الإنتاج الحيواني.
2 - مديرية الأعلاف وترقيم المواشي.
3 مديرية البيطرة والصحة الحيوانية.
4 - مديريه مختبرات الثروة الحيوانية.
1 - مديرية الحراج.
2 - مديرية المراعي.
3 - مديرية الحصاد المائي.
ز- ترتبط بمساعد الأمين العام للمشاريع والتنمية الريفية كل من:-
1 - مديرية إدارة المشاريع.
2 - مديرية التنمية الريفية وتمكين المرأة.
3 - مديرية الدراسات وتنمية سلاسل الإنتاج.
4 مديريه تشجيع الاستثمار وريادة الأعمال الزراعية.
5 مديرية الاتفاقيات والتعاون الدولي.
ح- ترتبط بمساعد الأمين العام للتسويق الزراعي والجودة كل من:-
1 - مديرية التسويق الزراعي والتجارة الخارجية.
2 - مديرية الجودة والتتبع.صفحة 4 من 6
3 - مديرية المعلومات والإحصاءات الزراعية.
4 - مديرية التراخيص والمراكز الحدودية.
ط ترتبط بمساعد الأمين العام للإرشاد الزراعي كل من:-
1 - مديريه البرامج الإرشادية.
2 - مديريه تدريب وتوعية المزارعين.
3 - مديريه توثيق الحيازات والسجلات المزرعية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026