المادة 1 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة رقم 38 لسنة 2018

يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوزارة الزراعة لسنة 2018) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة