المادة 7 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الاستثمار رقم 7 لسنة 2025
للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ توصياتها وقراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026